الشيخ محمد أمين زين الدين
142
كلمة التقوى
أكثر وكان استحقاقهم منه على السواء ولم يتقدم بعضهم على بعض ، ولم تشاركهم الجدات . وإذا قال : وقفته على أعمامي شمل الوقف أعمامه : إخوان أبيه لأبويه كليهما ، وإخوان أبيه للأب وحده ، وإخوان أبيه للأم وحدها ، وكانوا في الاستحقاق على السواء ، ولم تشاركهم العمات ولا أعمام الأب ولا أعمام الأم . وإذا وقف على أخواله شمل أخواله إخوان أمه لأبويها ، وإخوان أمه لأحدهما وكانوا في الوقف على السواء ولم تشاركهم الخالات ولا أخوال الأب ولا أخوال الأم . [ المسألة 103 : ] إذا قال : وقفت الدار على أولادي الذكور نسلا بعد نسل أو قال : طبقة بعد طبقة ، اختص وقفه بأولاده الذكور وبأولاد أولاده الذكور من الذكور في جميع الطبقات ، ولم يشمل الإناث من أولاده ولا الذكور الذين يتولدون من أولاده الإناث ، وهذا إذا علم أن مراده التقييد بالذكور في جميع الطبقات . [ المسألة 104 : ] إذا علم أن الرجل وقف داره على ذريته ، ولم يعلم أن وقفه كان على نحو التشريك بين جميعهم أو على نحو الترتيب بين طبقاتهم ، دفعت إلى الطبقة المتقدمة حصتهم من الوقف ، ثم أقرع على المقدار الزائد وهو الذي تردد أمره بين أن يكون للطبقة المتقدمة أيضا وأن يكون لمن بعدهم ، وأعطي لمن تعينه القرعة ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة في المقدار الزائد . [ المسألة 105 : ] يتبع ما حدده الواقف في الترتيب بين الموقوف عليهم إذا كان وقفه على نحو الترتيب ، فإنه قد يجعل الترتيب بين جميع أفراد الطبقة اللاحقة وسابقتها ، فلا يستحق أحد من الطبقة اللاحقة شيئا من منفعة الوقف مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، فلا يشارك الولد إذا مات